الشيخ علي پناه الاشتهاردي
315
مدارك العروة
مسألة 23 - إذا تبيّن بطلان الإجارة بعد العمل ، استحقّ الأجير أجرة المثل بعمله ، وكذا إذا انفسخت الإجارة من جهة الغبن لأحد الطرفين . مسألة 24 - إذا آجر نفسه لصلاة أربع ركعات من الزوال من يوم معيّن إلى الغروب ، فأخّر حتى بقي من الوقت مقدار أربع ركعات ولم يصل صلاة عصر ذلك اليوم ، ففي وجوب صرف الوقت في صلاة نفسه أو الصلاة الاستيجاريّة إشكال من أهميّة صلاة الوقت ، ومن كون صلاة الغير من قبيل حقّ الناس المقدّم على حقّ اللَّه . مسألة 25 - إذا انقضى الوقت المضروب للصلاة الاستيجاريّة ولم يأت بها ، أو بقي منها بقيّة ، لا يجوز له أن يأتي بها بعد الوقت إلَّا بإذن جديد من المستأجر .